الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بأس بإهداء ثواب الصدقة أو بعضه لشخص أو أكثر من الأحياء أو الأموات .

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..لي صديقة اتفقت مع زميلاتها على أن يقمن بجمع مبلغ (365 ) درهماً(حسب أيام السنة) من أهل الخير في كل عام لوضعها في مشروع (وقف) لم يحدد ما هو فهل هذا المبلغ يعتبر صدقة جارية عن الأحياء والأموات وهل يجوز أن أشرك اثنين أو أكثر من أجدادي الأموات في هذا المبلغ أم الأجر لن يكون كاملاً؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصدقة من الأعمال والقربات التي يصح إهداء ثوابها إلى الغير من الأحياء والأموات، ومن أفضل الصدقات الصدقة الجارية. قال في الإقناع من كتب الحنابلة: وكل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه لمسلم حي أو ميت جاز ونفعه. انتهى.
وعليه فلك أن تتصدقي بأي مبلغ وتهدي ثوابه أو بعض الثواب ولو إلى أكثر من شخص ممن قد ماتوا أو ما زالوا أحياء، وفضل الله واسع وخيره عميم، ولن يحرموا جميعهم من الأجر، ويجوز أن تشركي نفسك معهم في الأجر كما هو مبين في الفتوى رقم:
15604.
هذا كله إذا كانت الصدقة من مالك، أما إذا كنت فقط تجمعينها فأجرها للمتصدق ، ولك أجر الجمع والسعي في ذلك، ولك أن تهدي ثواب ذلك إلى من شئت كما سبق.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني