الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استثمار الجمعية الخيرية ما يصلها من تبرعات لصالح الأيتام

السؤال

جمعية خيرية تكفل أيتاما ولها مخزن تابع للجمعية وهو خيري أيضا وأرباحه خيرية، فاستأذنا إدارة الجمعية بأننا سندخل هذه المبالغ إلى المخزن ونعطيها موادّ تمونيية وأي شيء من حاجات المخزن، فأذنت لنا بذلك، ومن أرباح المخزن نكفل أيتاما آخرين، ونعطي وكيل اليتيم وصلا بالمبلغ، ويستلمه من المخزن، والمخزن ضخم فيه أغلب الحاجات، واليتيم لا يعلم ذلك ولا المتبرع الأصلي، لأن الإذن كان من مديري الجمعية، فاليتيم الذي يطلب مالا نعطيه مالا والذي لا يطلب نعطيه وصلا، فما الحكم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه الجمعية الخيرية الأصل فيها أنها وكيل في التصرف فيما يرد إليها من أموال، والأصل في الوكيل أن لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له موكله، فإذا شرط الموكل شرطاً وجب عليه الالتزام بشرطه ولم تجز له مخالفته، وتراجع الفتوى رقم: 10139.

وبناء عليه؛ فإن كان كفلاء الأيتام أو من يتبرعون بالأموال يشترطون أن تصرف الكفالة لليتيم نقدا، فلا بد من التزام شروطهم، وإن لم يكونوا يشترطون شيئا فيجوز للجمعية التصرف بما تقتضيه المصلحة، وما هو أصلح لليتيم، ومن ذلك استثمار التبرعات لصالح الأيتام أو إعطائهم مواد عينية بدل النقود أو نحو ذلك.. وقد فصلنا القول في حكم ما تحت أيدي المؤسسات الخيرية من أموال اليتامى والفقراء وغيرهم، وما يجمعونه من تبرعات لصالحهم، وما يجوز لهم من التصرف فيه، وما لا يجوز، وذلك في الفتوى رقم: 50816، فانظرها للفائدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني