الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يعطى السائل إذا سأل الناس في المسجد

السؤال

ما حكم إعطاء السائل في المسجد؟ والذين يبيعون البضاعة مباشرة بعد صلاة الجمعة ويصلون آخر الناس ويخرجون أولهم؟ وأحيانا نجد نساء يسألن على أبواب المساجد؟بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا السائل من أهل الصدقة ولم يؤذ أحداً في المسجد بأن يتخطى رقاب الناس، أو غير ذلك من الإيذاء، ولا جهر جهراً يشغل به المصلين أو الدارسين في حلق العلم، فيجوز السؤال، ويجوز التصدق عليه، وإلا لم يجز له السؤال ولا لغيره التصدق عليه، لأنه من باب المعاونه على الإثم الذي نهى الله عنه بقوله: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
وما يقال هنا يقال في النساء اللاتي يسألن عند أبواب المسجد إذا كن يسألن بلا ريبة، أو تبرج.
وأما البيع عند أبواب المسجد وساحته، فلا مانع منه، ولا حرج فيه في الجمعة وغيرها، ولكنه يحرم عند النداء الثاني للجمعة، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [الجمعة:9].
فإذا قضيت الفريضة فلا حرج من الانصراف إلى البيع والشراء، قال تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [الجمعة:10]. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني