الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حساب الربح في المضاربة إذا كان في المال خسران وربح

السؤال

أعمل كمضارب في سوق الأسهم (مدير محافظ) حيث أضارب بأموال ليست لي، وإنما لأشخاص أتفق معهم على المضاربة بها، مقابل نسبة من الربح، علما أني لا أضمن لهم رأس المال، ولا أشاركهم الخسارة، ولكن عندي سؤال: مثلا شخص سلمني مبلغ مليون ريال، وهو رأس المال لأضارب به، وحصلت خسارة قدرها 100 ألف ريال (بقي من رأس المال 900 ألف) ثم ضاربت، وحققت مكسبا قدره 200 ألف ريال ( أصبح المبلغ مليونا و100 ألف ريال) فهل عليه أن يعطيني نصيبي من مبلغ 100 ألف فقط، بحيث نعتبر 100 ألف تعويضا عن الخسارة السابقة، أم عليه أن يعطيني نصيبي من الربح كاملا، بمعنى أن يدفع لي نسبتي من 200 ألف ريال؟
ولو فرضنا أني اشتريت سهما معينا، وبعت بخسارة 10 آلاف، ثم اشتريت بنفس اليوم سهما آخر، وبعته بربح 20 ألف.
فهل أطالب بنصيبي من الربح، أم أطالب فقط بنصيبي من المبلغ الصافي بعد طرح الربح من الخسارة؟
أفيدونا جزيتم خيرا، وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالربح الذي يستحق المضارب نصيبه منه، هو ما زاد على رأس المال. وبالتالي، فالربح الحاصل بعد خسارة، تستوفى الخسارة منه، حتى يحرز رأس المال، وما زاد بعد ذلك فهو الربح.

وفي المثال الذي ذكرته، لو كان رأس المال مليونا، وخسرت مائة ألف، ثم ربحت مائتين. فالربح هنا هو مائة فقط؛ لأن المائة الثانية تجبر ما حصل من نقص في رأس المال، فإن كان لك نصف الربح، فتستحق خمسين ألفا فقط، وهكذا.

يقول ابن قدامة في المغني: إن الربح وقاية لرأس المال، فلا يأمن الخسران الذي يكون هذا الربح جابرا له، فيخرج بذلك عن أن يكون ربحا. اهـ.

وقال الخرقي في مختصره: وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال. اهـ.

قال ابن قدامة في المغني: يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح، حتى يسلم رأس المال إلى ربه، ومتى كان في المال خسران وربح، جبرت الوضيعة من الربح، سواء كان الخسران والربح في مرة واحدة، أو الخسران في صفقة، والربح في أخرى، أو أحدهما في سفرة، والآخر في أخرى؛ لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل، فليس بربح, ولا نعلم في هذا خلافًا. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني