الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاشتراك في جمعية من أجل الزواج

السؤال

أنا أحب امرأة، والله شاهد أني أنوي أن أتقدم لأتزوجها، وأنا أجمع لهذا الشيء، وأتواصل معها، وكنت أبحث عن جمعيات حتى أجمع المال لزواجي منها، واشتركت بجمعية من طرفها، فهل مال الجمعية هذه حلال أم لا؟ مع العلم أنه ما حصل أي شيء رسمي للزواج إلى الحين -جزاكم الله ألف خير-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد بالجمعية اتفاق بعض الناس على دفع مبلغ من المال كل شهر -مثلًا-، ويدفعونه لواحد منهم، ثم في الشهر الذي بعده يدفعون لشخص آخر منهم، وهكذا؛ فهذا جائز، وراجع الفتوى رقم: 131218.

وسعيك لجمع المال بطريق مباح من أجل الزواج سعيّ محمود، لا حرج فيه، سواء شرعت في أمر الزواج أم لم تشرع بعد.

وإن كنت تقصد أنّ إحدى الجمعيات الخيرية تقوم بتزويج المحتاجين، وتريد منهم أن يزوّجوك، فلا مانع من ذلك إذا كنت محتاجًا لا تقدر على مؤنة الزواج، ولم تتوصل إلى ذلك بالكذب، والغش، فإذا كانت الجمعية -مثلًا- تشترط في المعونة أن يكون الشخص عاقدًا، وأنت لم تعقد، فلا يحل لك الاحتيال بأي طريق توصلك إلى هذه المعونة؛ فالمسلمون على شروطهم، وانظر الفتوى رقم: 30191.

وننبهك إلى أن المخطوبة -فضلًا عن غيرها- ما تزال أجنبية عنك، ما دمت لم تعقد عليها؛ فقف عند حدود الله، وتعامل معها على هذا الأساس حتى تعقد عليها فتحل لك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني