الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صرف الزكاة في تحفيظ القرآن أو الوقف الخيري أو النازحين

السؤال

أتبرع شهريًّا بمبالغ ثابتة لصالح بعض المؤسسات الخيرية، هي تحديدًا:
1ـ مؤسسة لتحفيظ القرآن الكريم.
2ـ وقف خيري.
3ـ مساعدة النازحين السوريين.
4ـ بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية شهرية لإخواني الثلاثة في سوريا بسبب الظروف القائمة هناك، وغلاء الأسعار، وتقلص دخلهم؛ مما أدى إلى زيادة كبيرة في أعبائهم المالية، فهل يجوز لي أن أنوي أن تكون بعض هذه الصدقات الشهرية لتغطية زكاة أموالي؟ وأما ما فاض عنها فهو صدقة، علمًا أنه سيكون من الصعب عليّ في هذه الحالة حساب ما يجب عليّ من الزكاة تحديدًا، لكن رب العالمين يعلم بالتأكيد، وإنما أستطيع الجزم أن زكاتي قطعًا أقل من مجموع قيمة صدقاتي -جزاكم الله كل خير-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالزكاة لا يصح أن تدفع لغير مصارفها الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وراجع في تفصيلهم الفتوى رقم: 27006.

فلا يجزئ صرف الزكاة في المشاريع الخيرية ـ التي ليس فيها تمليك الزكاة للفقراء ـ كتحفيظ القرآن, أو الوقف الخيري على المشاريع العامة, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 183827, والفتوى رقم: 152631.

أما صرفها للنازحين السوريين فمجزئ، إذا كانوا فقراء، بل قد يكونون أولى بها من غيرهم؛ فهم إذا اتصفوا بالفقر كان نزوحهم يزيد في احتياجهم.

وبخصوص دفع زكاتك لإخوتك، فهو جائز إذا كانوا فقراء, ويجزئك أن تعتبر ما تنفقه عليهم من زكاتك, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 214141.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 196277، وهي بعنوان: دفع الزكاة للأخ المحتاج جائز عند جمهور العلماء.

وفي حال إجزاء دفع الزكاة إلى الجهات التي ذكرتها, فلا مانع من دفعها أقساطًا شهرية, ولكن شرط الجواز أن لا يتأخر شيء من تلك الأقساط عن وقت الوجوب مع القدرة على إخراجها, كما سبق في الفتوى رقم: 298519.

وإذا كنت جازمًا ـ كما ذكرت ـ بكون ما ستدفعه زكاة أكثر مما يجب عليك, فيجوز أن تنوي بما أخرجته الزكاة وما زاد على الزكاة صدقة, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 114845.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني