الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حدود الانتفاع من التأمين ودفع رسوم الجامعة منه

السؤال

صديقنا بالجامعة ـ رحمه الله تعالى ـ توفي قبل بضعة شهور غرقاً، والجامعة تلزم كل طالب بدفع مبلغ سنوي للتأمين الصحي، ويتم إعطاء ذوي المتوفى 5000 من عملة هذا البلد من شركة التأمين التي تعاقدت معها الجامعة كأجور للدفن والجنازة ونقل الجثمان، لكنه مبلغ ثابت يعطى لكل ذوي فقيد بنفس المقدار ـ مهما كان المبلغ الإجمالي الذي دفعه الطالب للتأمين خلال دراسته ـ ومن جهة أخرى بقي على صديقنا هذا قرابة 3000 تطالب بها الجامعة كرسوم دراسية لآخر فصل دراسي له قبل وفاته، فهل يجوز أخذ ذلك المبلغ من شركة التأمين ـ 5000 ـ ودفع المبلغ المتبقي في ذمة المتوفى للجامعة ـ والذي هو قرابة 3000ـ ثم التبرع بما يبقى من مبلغ التأمين عن المتوفى في وجوه الخير كالصدقات الجارية؟.
وجزاكم الله تعالى خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الجامعة قد اشتركت للطلاب في تأمين صحي تجاري، فليس لهم الانتفاع منه إلا بقدر اشتراكاتهم، وإن أعطوا شيئا زائدا عما دفعوه أو دفعته الجامعة عنهم إلى شركة التأمين، فعليهم التخلص من الزائد بدفعه للفقراء والمساكين، ولا يتركوه لشركة التأمين، وليس لهم هم الانتفاع به إلا إذا كانوا فقراء محتاجين، لأنه يجوز لحائز المال الحرام أن يأخذ منه لنفسه وعياله إن كان فقيرا، فيأخذ بقدر حاجته، قال النووي نقلاً عن الغزالي: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ.

والفقير من لا يملك من المال ما يسد حاجاته الضرورية أو التي لا بد منها، قال في مغني المحتاج: الفقير هو من لا مال له ولا كسب يقع جميعهما أو مجموعمها موقعا من حاجته، والمراد بحاجته ما يكفيه مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد له منه..

وأما مسألة سداد دين الجامعة من مبالغ ذلك التأمين: فلا حرج فيه وفق ما بيناه من أن ما يستحقه المشترك هو ما اشترك به فقط أو ما دفعته له الجامعة، وما زاد ليس له الانتفاع به إلا عند الحاجة المعتبرة كفقره، بخلاف ما لو كان التأمين تعاونيا تكافليا، فإنه لا حرج في الانتفاع بما يعطاه، سواء في سداد دين المتوفى أو غيره من أوجه الانتفاع، ولمزيد من الفائدة حول قضاء دين الميت وكيفية التمييز بين نوعي التأمين انظر الفتويين رقم: 131123، ورقم: 107270.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني