الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الزوج من زوجته التي تعمل بالبنك

السؤال

زوجتي تعمل ببنك ولكن لا يدخل أي مبلغ من دخلها في مصاريف المنزل وقد نصحتها كثيراً بترك العمل بالبنك لأنه فيه شبهة والبيت ليس بحاجة له ولكنها لم تسمع النصيحة هل آثم على هذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان البنك بنكاً ربوياً فإن العمل في البنوك الربوية حرام مؤكد وليس من الشبهات كما ذكر السائل، قال الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. ولا ريب أن العمل في البنك الربوي من التعاون على الإثم، وأي إثم أعظم من الربا، وفي الحديث الذي رواه مسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والعامل في البنك الربوي لا يخرج عن أن يكون واحداً من هؤلاء، بل ربما كان ملعوناً من أكثر من وجه، وراجع الفتوى رقم: 1009. والواجب عليك أن تقوم بواجب القوامة التي منحك الله إياها، بقوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء:34]. يعني أن الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن في ما يجب عليهن لله تعالى، جاء في تفسير ابن كثير: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ أي الرجل قيِّم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت. انتهى. فعلى الأخ السائل أن يمنع زوجته من العمل بهذا العمل المحرم وأن يأخذ على يديها، وهو آثم إثماً مبيناً إن لم يمنعها من ذلك. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني