الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يستحق السمسار أجرا بمجرد الدلالة والسعي؟

السؤال

وبعد فضيلة الشيخ:
لقد اشتريت منزلا والحمد لله، ففي البداية ذهبت إلى مكتب عقارات وأخذني لمشاهدة المنزل وبعد يومين تقريبا رجعت بعائلتي لمشاهدة المنزل مره ثانية، فقلت أمر على مكتب عقار ثان قريب من المنزل أستفسر أكثر عن وضع المنزل والحي والسعر فأخذني أيضا إلى المنزل بعد المغرب تقريبا ولكن كان المنزل مغلقا ولم نستطع دخوله، اتصل على الحارس والمالك وما ردا فذهبنا، وفي اليوم الرابع تقريبا رجعت إلى المنزل فوجدت المالك أمام المنزلة واستفسرت منه عن التفاصيل وقال البيع عن طريقه فاتفقت معه على الشراء ولم يذكر لي أنه سوف يأخذ مبلغ سعي على المنزل، واشتريته عن طريق البنك، فقال المالك عليك بإصلاح مواد السباكة لأنه لم يصلحها وأصلحتها وكلفتني مبلغا كبيرا، وقبل أن يتم الإفراغ بفترة طلبت من المالك أن يكتب بيني وبينه عقدا لكي أضمن حقي من المالك لأن الشيك يصرف للمالك بمبلغ المنزل وفيه مبلغ زائد لي أنا، فقال المالك قبل كتابة العقد لا بد أن تدفع سعيا لي مقابل أتعابي وجهدي في بناء المنزل فآخذ سعيا مثل مكاتب العقار اثنين ونصفا في المائة
شيخي الفاضل هل يلزمني دفع مبلغ لمكتب العقار الأول والثاني رغم أن المالك قد أخذ سعيا مني دون أن يذكر لي ذلك في البداية؟ وإذا كان لهم حق كم يأخذان مني؟ رغم أن الأول فقط دلني على البيت وذهب معي وشاهدته ولكن ما صلحت معه شيئا بعد ذلك وأيضا المكتب الثاني فقط ذهب معي للبيت ولكن لم ندخله.
فمكاتب العقار هي التي تقوم بكل شيء مع المالك والبيع والشراء ومراجعة البنك وكل شيء تقوم فيه حتى النهاية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن السمسار لا يستحق أجرته إلا بعد تمام عمله، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 60583.

لكن إن كان العرف جار بأن مجرد الدلالة والسعي تعتبر عملا يستحق عليه الدال شيئا، فإن لهما ـ أي السمسارين ـ ما جرى به العرف في هذا الشأن، ولو تم الشراء وبقية الإجراءات مع المالك مباشرة، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا،

وإن لم يكن العرف جار بذلك فلا شيء لهما، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 313345، 297547.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني