الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يحق للموكل أن يتصرف بتوزيع الزكاة حسب ما نصت عليه الوكالة

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبعض الأغنياء يعطون من يتقون في دينهم وأمانتهم أموال الزكاة لتوزيعها على من يستحقونها، من الفقراء في أظرف مغلقة (عدة أظرف) والذي يوزع الزكاة يقوم بفتح تلك الأظرف ويوزيع ما بها على عدد أكثر من عدد الاظرف فهل هذا التصرف جائز أم يجب عليه عدم فتح الأظرف والتصرف فيها كما هي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
إن كان صاحب هذا المال فوض هذا الشخص تفويضا كاملا أن يفعل بهذا المال ما يراه مناسبا فيجوز له أن يفتح الظروف ليوزع ما فيها على ما يراه مناسباً إلا إذا كان يعلم من حال الواهب أنه لا يريد ذلك.
أو أنه لا يحب أن يطلع أحد على القدر الذي يوزع، ففي هذه الحال يوزعها بدون أن يفتحها. والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني