الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الحلف بالطلاق على الرحيل من السكن

السؤال

أنا مستأجر شقة من أحد الأشخاص واختلفت معه في الإيجار وقررت أن أرحل من تلك الشقة وحلفت بالطلاق أن أرحل، ولم أحدد وقتا للرحيل في ذلك الحلف ، فهل إذا لم أرحل أكون قد طلقت زوجتي أم ماذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دمت قد حلفت على الرحيل من الشقة ولم تحدد مدة فالواجب عليك هو الرحيل إلا لعذر كجمع متاع ونحوه. قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: فصل: حلف لا يسكنها -أي الدار- أو لا يقيم فيها فليخرج في الحال، فإن مكث بلا عذر حنث وإن بعث متاعه، وإن اشتغل بأسباب الخروج بجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب لم يحنث. وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى: وإن حلف ليخرجنّ من هذه الدار، أو حلف ليرحلنّ من هذه الدار، أو حلف لا يأوى في هذه الدار، أو حلف لا ينزل فيها فهو كحلفه لا يسكنها. انتهى. وقد فصل حكم من حلف لا يسكن داراً بقوله: وإن حلف لا يسكن دار كذا أو لا يساكن فلاناً وهو ساكن معه أو مساكن له، فأقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة نهاراً بنفسه وأهله ومتاعه المقصود، حنث بالاستدامة لأن استدامة السكن سكنى، إلا أن يقيم لنقل متاعه وأهله. وعليه فإن تأخرت في الشقة لغير عذر فقد طلقت منك زوجتك، لأن الحلف بالطلاق طلاق مطلقاً إذا حنث الحالف، وهو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله، ولك مراجعتها إن لم تكن تلك الطلقة الثالثة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني