الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج عليك في المضاربة بمالك

السؤال

هناك تاجر يعمل في التجارة الحرة وأراد شخص أن يستثمر مبلغ 150000 ريال لديه، فكيف يتم التعامل مع هذا المال من قبل التاجر خصوصا أنه لا يرغب في جعل هذا المستثمر شريكا في رأس المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في دفع مالك إلى من ذكرت للمتاجرة به، على أن تكون له نسبة من الربح شائعة كالنصف أو الربع أو أقل أو أكثر حسب الاتفاق بينكما، لأن هذا النوع من العمليات يدخل في ما يعرف عند الفقهاء بالمضاربة، وهي جائزة إذا توافرت الضوابط الشرعية لذلك والمبينة في الفتوى رقم: 3023، والفتوى رقم: 10549. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني