الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بع هذا الذهب واشتر بقيمته ذهباً آخر

السؤال

إذا تقدم شخص للخطبة وقدم شبكة ثم قدر الله وأنه ترك الخطيبة لسبب ما وخطب أخرى فهل يجوز تبديل شبكة الخطبة الأولى بشبكة من الذهب للخطيبة الثانية أو المقايضة بها بذهب آخر بنفس القيمة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت هذه الشبكة من الذهب كما هو الظاهر من السؤال فإنه لا يجوز بيعه بذهب آخر إلا بشرط التساوي في القدر والتقابض في المجلس كما وردت بذلك السنة عن النبي صلى ا لله عليه وسلم، والتصرف الصحيح أن يباع هذا الذهب ثم يشترى بقيمته ذهب آخر، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8616 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني