الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حشو الفرج بقطنة لمنع خروج الإفرازات إلى خارجه هل يبقِي المرأة على طهارة؟

السؤال

هل وضع قطنة صغيرة داخل الفرج، بحيث تسده، فلا تنزل الإفرازات الطبيعية (الرطوبة) إلى خارج الفرج، يبقيني على وضوء لأكثر من فرض؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالوضوء ينتقض بخروج الخارج إلى ظاهر الفرج، وهو ما يظهر عند قعود المرأة لحاجتها، فإذا لم يخرج الخارج إلى هذا الموضع، لم يحكم بانتقاض الوضوء، وإذا خرج إليه حكم بانتقاضه، قال في مغني المحتاج: وتحصل -أي: الجنابة- بخروج المني... وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْ فَرْجَ الثَّيِّبِ، بَلْ وَصَلَ إلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ. أَمَّا الْبِكْرُ فَلَا بُدَّ مِنْ بُرُوزِهِ إلَى الظَّاهِرِ، كَمَا أَنَّهُ فِي حَقِّ الرَّجُلِ لَا بُدَّ مِنْ بُرُوزِهِ عَنْ الْحَشَفَةِ. انتهى.

ثم إن الفقهاء قد صرحوا بوجوب الاحتشاء بقطنة، أو نحوها على المستحاضة، وقرروا أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة، فدل على أن الاحتشاء المذكور، لا يمنع نقض الوضوء في حق المستحاضة، وصاحب السلس، وتنظر الفتوى رقم: 150061.

ثم نبين أن هذه القطنة إذا دخلت إلى باطن الفرج، نقض الوضوء خروجها، إن خرجت مبتلة، وفي نقض الوضوء بخروجها غير مبتلة، خلاف، والأحوط الوضوء، وتنظر الفتوى رقم: 251749.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني