الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العطايا المعلقة بالموت لها حكم الوصية

السؤال

رجل متوفى ولديه ابنة واحدة فقط وكانت هذه الابنة عاقة له في حياته وهذه الابنه لديها بنت هي حفيدة للرجل المتوفى وكان يحبها لأنها كانت تبره دون أمها التي تعقه فكتب هذا الرجل أملاكه في حياته باسم هذه البنت ولم يكتب شيئا لابنته ولم يعلم أحد بهذا إلا بعد سنين عدة اكتشفت البنت هذه الحقيقة وهي الآن امرأة كبيرة ولديها أبناء يتامى فما الواجب على هذه البنت الآن؟ علما بأن الأم لا تعرف حقيقة أن والدها كتب كل أملاكه باسم حفيدته ولم يكتب شيء باسمها فما هو واجب البنت؟ وهل يجوز لها أخذ هذا المال؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالظاهر أن كتابة الجدّ أملاكه لحفيدته المذكورة أراد نفاذها بعد موته، أي أن حيازة الحفيدة وقبضها لأملاكه لا يكون في حياته وإنما هو موقوفاً على موته. وعلى هذا، فلها حكم الوصية. قال ابن قدامة في المغني: والعطايا المعلقة بالموت؛ كقوله: إذا مت فأعطوا فلانًا كذا، أو أعتقوا فلانًا. ونحوه؛ فوصايا حكمها حكم غيرها من الوصايا. والوصية لا تنفذ في أكثر من الثلث، وعليه فإن للحفيدة الثلث من تركة جدها، وما كان أكثر من الثلث فهو لورثته، فإن لم يكن هناك ورثة عصبة أو غير عصبة إلا ابنته، فإنها تأخذ جميع ما تبقى من المال. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني