الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

منزل قديم لأبويه بناه أحد الأولاد على نفقته على أن ينتفع بجزء منه

السؤال

كان يوجد لدينا منزل قديم ملك للوالد والوالدة، ثم تم هدمه وبناؤه على نفقتي الخاصة، علما بأن قيمة الأرض في وقت البناء حوالي 30000 جنيه مصري، وقد قمت بتحمل كافة التكاليف الخاصة بالبناء الجديد على نفس الأرض الخاصة بهذا المنزل بعد إزالته، وبلغت تكلفة الدور الأول والأساسات حوالي 40000 جنيه، ويجري بناء الدور الثاني للانتفاع به كسكن خاص بي، علما بأن الوالد والوالدة على قيد الحياة والحمد لله. ولي عدد من الإخوة والأخوات أخ + 3 أخوات.
فما هو الحل الشرعي لتجنب أي مخالفة للشرع في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنت قد اتفقت مع الوالدين على هدم البيت القديم وإعادة بنائه على نفقتك، مقابل أن يسمحا لك ببناء دور خاص بك لتنتفع به، فلا تملك إلا الدور الخاص بك، وباقي البناء ملك لوالدك، وما أنفقت في البناء سواء ما كان لبناء الدور الأول أو الثاني هو في الحقيقة ثمن تملكك الدور الثاني، وإذا كنت قد قمت بالبناء على سبيل القرض للوالدين، فالبيت بأكمله ملك للوالدين، وما أنفقت دين عليهما، إما أن تستوفيه في حياتهما، أو بعد مماتهما، على أن ينظر في انتفاعك بهذا الدور هل هو في مقابل إيجار أو هبة أو بيع للدور؟. فإن كان إيجارا، فلا بد من تحديد مقدار الأجرة ومدتها، وفي هذه الحالة يمكن خصم مقدار الأجرة من الدين الذي عليهما. وإن كان هبة فلا تجوز على الراجح من أقوال أهل العلم إلا إذا وهبا مثلها لباقي إخوانك، لقوله صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري. وإن كان بيعا فيحدد الثمن ويخصم من الدين، الذي لك عليهما في حالة إذا كان الثمن أقل من الدين، أما إن كان أكثر، فالباقي دين عليك، ونوصي بالإسراع بالبت في هذا الأمر قطعا لدابر النزاع، فإن النزاع قد يحدث بعد موت الأبوين. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني