الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قبول الهدية ممن حصل عليها عن طريق الرشوة

السؤال

جاءتني هدية من أحد أقاربي عبارة عن هاتف، وقد حصل على هذا الهاتف بعينه بالأصل عن طريق الرشوة.
فهل يجوز لي أن أقبل الهدية؟ وإن لم يكن ذلك جائزا. فهل لي أن أتصدق بسعر هاتف، وأستعمله بعد ذلك؟
وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تقبل هذا الهاتف كهدية، ما دمت تعلم أن قريبك قد حصل عليه بعينه عن طريق الرشوة؛ لأن الرشوة لا تنتقل ملكيتها للمرتشي، فضلا على أن يهبها ويملكها لغيره.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ما في الوجود من الأموال المغصوبة، والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالاً، أو خانه في أمانته وغصبه، فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق، لم يجز لي أن آخذه منه، لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم...." اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والتحقيق في المسألة: أن من علم كون ماله حلالاً، فلا ترد عطيته، ومن علم كون ماله حراماً، فتحرم عطيته، ومن شك فيه، فالاحتياط رده وهو الورع، ومن أباحه أخذ بالأصل. انتهى.

ونذكرك بنصح قريبك، ونهيه عن هذا المنكر الشنيع وهو أخذ الرشوة؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود.
وينظر للفائدة، الفتاوى التالية أرقامها: 18867 ، 71006 ، 95843.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني