الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الزوج الفاسق المفرط وقد حلف على امرأته بالطلاق والتحريم إن ذهبت للسوق

السؤال

زوجي صاحب معاصي، وكبائر، وكل شيء حتى لو كان تافها يحرمه، ويطلق. حلف علي بالطلاق والتحريم، أن لا أذهب إلى السوق، بسبب تافه جدا، هو عدم أكلي معه. وأنا حاليا ببيت أهلي، بسبب أنه يضربني دائما بدون سبب، وهو سكران، ويتصنع المشاكل، ولا يصرف علي. وأنا الآن أحتاج للسوق.
هل يجوز أن أذهب؛ لأنه كان مهملا لنا، ولا يشتري لنا احتياجاتنا إلا بصعوبة، وملابس الصيف لم أشترها بعد؟
ماذا علي أن أفعل؟
جزاك الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله عز وجل أن يتوب على زوجك، ويهديه صراطه المستقيم، ونوصي بالدعاء له، ومناصحته بالحسنى، عسى الله سبحانه أن يصلحه، وإلا فهو على خطر عظيم، خاصة وأنه يرتكب الكبائر كما ذكرت، ولا سيما الخمر، فهي أم الخبائث.

ومن كان مثله في الفسوق والتفريط في حق الله، لا يرجى منه أن يراعي للناس حقا، فيحسن عشرة زوجته، أو يعطيها حقوقها في النفقة وغيرها. وعلى كل، فإن تاب إلى الله وأناب، واستقام أمره، فالحمد لله، وإن استمر في غيه، ففراق مثله مستحب، كما بين الفقهاء.

قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: وإذا ترك الزوج حقًّا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحب لها أن تختلع منه، لتركه حقوق الله تعالى... اهـ.

فالأفضل إن استمر على ذلك أن تطلبي منه الطلاق، ولو في مقابل عوض، وهو الخلع، وراجعي فيه الفتوى رقم: 20199.

وإن رأيت الصبر عليه، فلا بأس.

وبخصوص هذا الحلف الذي صدر منه، فله حكم الطلاق المعلق، فإن حنثته بأن ذهبت إلى السوق حسب قصده، وقع المحلوف به -نعني الطلاق والتحريم-. أما الطلاق، فيقع بوقوع الشرط على قول أكثر أهل العلم، ولا يقع إذا قصد به التهديد والمنع على قول البعض، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 30924.

وأما التحريم فسبق الخلاف في ما يلزم به، ورجحنا كما في الفتوى رقم: 2182، أنه بحسب النية، أي إن نوى به طلاقا، أو تحريما، أو يمينا، فيقع ما نواه.

وبالنسبة لذهابك للسوق، فإن كان الحال ما ذكرت من أن زوجك ليس قائما بما يجب عليه من أمر النفقة، فهو لا يملك منعك من الخروج، فيجوز لك الخروج بغير إذنه، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 303028.

ولكن في حالتك إن خرجت، فقد وقع الحنث، ويترتب عليه ما أسلفنا فيما يتعلق بالطلاق والتحريم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني