الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شرطان لوجوب الزكاة في النقود

السؤال

راتبي محدد في مبلغ 5000 درهم مغربي، منذ شهر 9 من سنة 2013 وأنا أدخر منه مبلغ 1000 درهم شهريا، لما بلغت 30000 درهم سنة 2016 زكيت عليه مبلغ 250 درهما. اليوم بلغ 56000 درهم. كم ينبغي أن أزكي عليه؟ علما أنه أثناء تحضيري لحفل زفافي رفضت أن أكسر الوديعة، واقترضت من صديقتي مبلغ 26000 درهم. ردتت منها مبلغ 6000 درهم، وغدا -إن شاء الله- سأرد مبلغ 4000 درهم.
سؤال آخر: مبلغ صداقي 10000 درهم، أضفت إليه 2000 درهم، واشتريت عقد ذهب لم يمض عليه الحول. هل تجب فيه الزكاة وكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فمقدار الزكاة في النقود ثابت، وهو ربع العشر أي 2.5%، فأي مَبْلَغٍ من النقود التي وجبت فيها الزكاة يُخرج منها ذلك المقدار، فتقسمين المبلغَ على أربعين، والناتج هو الزكاة.
ولكن من المهم أن تعلمي أن الزكاة في النقود إنما تجب بشرطين:
أولهما: أن تبلغ النقود ما يساوي 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة، وهذا ما يُسَمَّى بالنصاب.
وثانيهما : أن يمر الحول بالأشهر الهلالية على ذلك المبلغ.
فانظري في المال الذي ادخرتِه متى بلغ نصابا؟ ثم انظري متى حال الحول على النصاب؟ واعتبري هذا الوقت هو شهر زكاتك، وكل سنةٍ بقي عندك من النقود ما يبلغ نصابا ولم تُخرجي الزكاة فيها فالواجب عليك إخراج الزكاة الآن، ولا تسقط بالتقادم.
وبالنسبة للدين فإذا وجبت الزكاة في النقود قبل أن تستديني، فالواجب عليك إخراج الزكاة عن كامل المبلغ، ولا تخصمي منه قيمة الدين، وأما إذا استدنت قبل أن تجب الزكاة في النقود فلك أن تخصمي قيمة الدين ما لم يكن لديك أموال أخرى فاضلة عن كفايتك، فتجعل في مقابل الدَّين، وتزكين ما عندك من مال، وراجعي بخصوص ذلك الفتوى رقم : 311158، وما أحيل عليه فيها.
وأما عن عقد الذهب التي اشتريتِه فإن جمهور أهل العلم لا يرون وجوب الزكاة في حلي المرأة المعد للزينة. وانظري الفتوى رقم 334681 ، والفتوى رقم 189267 .
وأخيرا نحيلك للفتوى رقم 234163 والفتوى رقم 304282 ، وكلاهما عن حكم الوديعة البنكية وكيفية زكاتها.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني