الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وصايا لمن عجزت عن إقناع زوجها عن العلاقات المحرمة

السؤال

أنا امرأة متزوجة، ولدي 3 أطفال، مشكلتي أن زوجي أصبح يدمن المعاكسات بالهاتف، وما من طريقة إلا واتخذتها معه، ولكن دون فائدة، فلمن أشكوه، ومن يساعدني في حله مشكلته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم بيان تحريم إقامة العلاقات بين الجنسين عبر وسائل الاتصال في الفتوى: 16154، والفتوى: 1072. كما تقدم بيان فضل سعي المرأة في استقامة زوجها وتقويم سلوكه في الفتوى: 34460، والفتوى: 27802.

ونوصيك بالشكوى إلى الله مفرج الكروب، فادعيه في أوقات الاستجابة باسمه الأعظم، وبدعوة يونس، وادعي للزوج بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم للشاب الذي أستأذنه في الزنا، فدعا له وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. رواه أحمد، وصححه الأرناؤوط والألباني. وراجعي في الدعاء المستجاب ووقته الفتوى: 32655.

ونوصيك بعد الدعاء بنصح زوجك، وبيان مخاطر فتن النساء ووسائل استثمار الوقت بما ينفع، وحاولي شغل طاقاته وأوقات فراغه بوضع برنامج رباني لكما وللأولاد، يشمل حفظ الأذكار اليومية المأثورة وبعض سور القرآن المرغب في حفظها، وتعليم بعض الآداب النبوية في الحياة اليومية، وتعلم الأحكام الشرعية، وتدارس بعض قصص السلف، وحاولي كذلك إيناسه وإقناعه بما يسره ويسليه عن التفكير في غيرك، وحاولي تقديم النصح له بواسطة أحد العلماء أو أئمة المساجد، أو زوج إحدى صديقاتك بواسطة صديقتك، واحرصي على ارتباطه بالمساجد ومجالس العلم، ومصاحبة أهل الخير، فإن تاب وأناب فبها ونعمت، وإن أدمن فقارني مصلحة الأولاد وضرورة اجتماع أبويهم على تربيتهم مع رغبتك في الفراق، فإن أمكنك أن ترشديه للزواج بامرأة أخرى يستعف بها عن الأجنبيات، وتتعاونين أنت وهي على استقامته، ففي هذا خير كثير إن شاء الله، وإلا فيمكنك السعي في التخلص منه عن طريق طلب الطلاق، أو رفعه إلى المحاكم الشرعية، راجعي للزيادة في الموضوع الفتاوى التالية: 35048، 7429، 9966، 24857، 34932.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني