الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوجته تطاولت على والدته مرتين

السؤال

السلام عليكم
أنا رجل متزوج منذ خمس سنوات، وطول تلك السنوات وأنا أعيش مع زوجتي في مشاكل شبه أسبوعية، أما مع أهلي فقد تطاولت على والدتي مرة في السنة الثانية ومرة في السنة الخمسة والآن أهلي لا يدخلون بيتي ولا يتحدثون معها وأنا صابر إلى الآن وقد فاض الكيل ولم أعد اتحمل هذه العيشة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بد أن يعلم الأخ السائل أن الحياة الزوجية لا تخلو من مثل هذه المشاكل، وليست زوجتك هي أول امرأة يحصل بينها وبين أم زوجها خلاف، والنساء يتفاوتن في ذلك بحسب دماثة أخلاقهن وقوة التزامهن بدين الله تعالى، والواجب على كل زوجة أن تحترم أم زوجها، كاحترامها زوجها أو أكثر، لما في ذلك من الوفاء بحق الزوج، ومراعاة شعوره، وأم الزوج فضلاً عن كونها أمه فهي واحدة من المسلمات، وقد أثبت الله تعالى للمسلم على المسلم حقوقاً، ويزداد تأكد هذه الحقوق عند زيادة القرب، فالجار المسلم القريب أولى من الجار المسلم البعيد، وذي الرحم أولى من غيره لتأكد حقه بأكثر من طريق، كما أن الزوجة لا بد أن تتخيل نفسها عندما يتزوج ولدها، فهل تطيق من زوجة ولدها أن تفعل معها مثل ما تفعل هي مع أم زوجها؟! وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري وغيره.ولذا فإننا ننصح هذه الزوجة بأن تعدل من سلوكها، وأن تعاون زوجها على صلة أهله قبل أن يفجأها الموت وهي كذلك، ولتراجع الفتوى رقم: 27890.

والواجب على الزوج ألا يتأثر بذلك، وأن يبذل لكل ذي حق حقه، فلا يطغى حق الزوجة على حق الأم وكذلك العكس، ويكن للأخ السائل أن يستعين بأهل الخير والصلاح لإقناع زوجته وإرشادها، كما تمكنه إعانتها على ذلك بالشريط والكتيب الإسلامي الذي يعينها على تغيير سلوكها والالتزام بالآداب العالية الرفيعة، وراجع الفتوى رقم: 7068.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني