الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جمع تبرعات ثم أودعها في بنك باسمه

السؤال

ما هو رأي الدين في إمام مسجد يودع تبرعات المصلين في أحد البنوك باسمه؟
وآخر يتاجر بهذا المال. وآخر يستدين هذا المال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان قصد هذا الإمام بإيداع هذا المال المتبرع به باسمه في البنك هو تحويله إلى ملكه الخاص، فهذا قطعا لا يجوز، لأنه استيلاء على مال بغير حق شرعي، وقد قال الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة: 188]. كما أن فعله هذا يعد خيانة عظيمة لهؤلاء المتبرعين والمتبرع لهم، إذ كان عليه صرف هذا المال إلى الجهة المتبرع لها. لكن إن كانت المصلحة تقتضي حفظه لهذا المال باسمه في البنك، مع إقراره بأنه ما فعل ذلك إلا ليحفظ هذا المال للجهة المتبرع لها، سواء كانت شخصا أو هيئة خيرية، فليس فيما فعله إثم، إلا أنه يتحتم عليه تحرير وثيقة يبين فيها عدم ملكيته لهذا المال، والجهة المستحقة له، مخافة أن يأتيه الأجل ويتحول المال إلى ورثته. أما بالنسبة لذلك الإمام الآخر الذي يتاجر بمال التبرعات، فلا شك أنه آثم لتعديه على مال ليس من حقه التصرف فيه إلا بقدر ما وكل إليه، وعلى كل، فإنه بتصرفه هذا، أصبح ضامنا لهذا المال. أما بخصوص الإمام المستدين، فانظر حكمه في الفتوى رقم:32527. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني