الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أعار غيره شيئًا وعلم أنه يستعمله في الحرام

السؤال

نشكركم على هذا الموقع المميز، ونسأل الله تعالى أن يبارك في جهودكم.
سؤالي يتعلق بإنكار المنكر على أختي بيدي، فأنا أحيانًا أقرض أختي شيئًا من أغراضي بطلب منها في الغالب، وأطلب منها أن تتعاهد أن لا تستخدمه في ما لا يرضي الله تعالى؛ خوفًا من أن يلحقني الوزر، لكني كثيرًا ما أضبطها قد أخلفت الوعد، فأغضب، وأصرخ أحيانًا، وأضطر لسحب ما أعرتها منها، فتغضب مني، وقد نتخاصم؛ فأرجو منكم إرشادي إلى أصوب سلوك يمكن أن أنتهجه، فهذه أختي، ولا أحب أن أمنعها مسألتها، وفي ذات الوقت أخشى على نفسي ان أحمل أثقالًا مع أثقالي، ولست متأكدة من الحكم، فهل يحرم عليّ إعارتها ما ذكرت، مع احتمال إساءة الاستخدام منها؟ علمًا أنها أحيانًا أخرى تلتزم، وتفي بوعدها، ولو أعرتها، فهل لا يلحقني شيء من الإثم؛ باعتبار أنه صار ملكًا مؤقتًا لها؟ وأكتفي بنصيحتها، رغم أني أحاول أن أبذل ذلك لها دومًا، ولكن ليس لنصحي فعالية كبيرة، أفيدوني -بارك الله فيكم، وسدد خطاكم-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنّه يجوز لك إعارة الأشياء المباحة لأختك، إلا إذا تيقنت، أو غلب على ظنك أنّها تستعملها في معصية، فلا تجوز لك إعارتها.

وإذا أعرتِها شيئًا، ثم علمت أنّها تستعمله في الحرام، فعليك منعها من ذلك، ولو باسترداده منها، فإن غضبت منك، فلا شيء عليك، وراجعي الفتوى: 230062.

وينبغي عليك أن تسعي في استصلاح أختك، وإعانتها على التوبة من سماع، أو مشاهدة الحرام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني