الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز أن يقتطع من مال المتبرعين في غير ما تبرعوا له

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله... وبعد:
هل يجوز للمسؤولين عن إدارة المسجد أن يقتطعوا نسبة معينة من مجموع المحصول لمن يأتي لجمع تبرعات في مسجدهم، أفيدونا؟ مشكورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن أذن بذلك المتبرعون فلا مانع، وإلا فلا يجوز أن يقتطع من مال المتبرعين في غير ما تبرعوا له وأذنوا به، هذا إن كان المقصود بالسؤال أن إدارة المسجد تفرض على من يجمع التبرعات في مسجدهم لجمعية خيرية أو غيرها، مبلغاً من المال، أما إن كان المقصود أن إدارة المسجد تكلف من يجمع التبرعات في مسجدهم ثم يعطونه أجرة على قيامه بذلك العمل، فلا بأس، وانظر الفتوى رقم: 11130، 3699. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني