الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العوض الذي يدفعه أحد المتنافسين للآخر ليتنازل له عن الصفقة

السؤال

في دولة روسيا، تعلن الحكومة عبر الإنترنت عن شراء بضاعة -مثل البطاطس، أو الجزر- بسعر معين للمائة طن، ويدخل في موقع الحكومة عدة أشخاص، ويلعبون في خفض الأسعار، فلو كان السعر في العرض مليونًا، فالأشخاص الذين دخلوا الموقع يخفّضون السعر، فشخص يقول: أنا آتي به بسعر 900 ألف، والآخر يقول: أنا آتي به بسعر 800 ألف، وهكذا، ثم يتشاورون فيما بينهم لانسحاب بعضهم، ويعطى نصيبه من المال -مثلًا 200 ألف-، فيأخذ المال وينسحب، والشخص الذي أعطى نصيب المنسحب، هو الذي يأتي بالبضاعة إلى الحكومة ويربح، فهل هذه الصورة تجيز أخذ المال للمنسحب؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي اتضح لنا من السؤال، أن الحكومة تطلب بضاعة، وتترك الفرصة للتجار؛ ليذكر كل منهم عرضه، فيعرض بعضهم البضاعة بأقل مما عرضها به غيره؛ ولذا فإن بعضهم يطلب من غيره ترك منافسته في الصفقة؛ مقابل عوض يدفعه إليه؛ فيترك المنافسة لأجل ذلك، فهل ما يعطاه مقابل تنازله وتركه للمنافسة سائغ؟

إذا كان الأمر هكذا، فالجواب: أن بعض الفقهاء لا يرى حرجًا في هذه المسألة، وأنها من قبيل التنازل عن الحق بعوض، وله نظائر ذكرها الفقهاء، كجواز النزول عن الوظائف مقابل مال، وجواز بيع المرأة نوبتها من ضرتها، أو من زوجها، كما في بلغة السالك: وجاز شراء يومها منها بمال، أو منفعة, وهذا من باب إسقاط حق واجب، في نظير شيء، لا بيع حقيقي. انتهى.

ويقول ابن رشد في شخص يقول لآخر يسوم سلعه: كف عني ولك دينار، إن ذلك جائز, ويلزمه دينار، اشترى أو لم يشتر. انتهى. قال ابن عبدوس: لا إشكال فيه؛ لأنه عوض على ترك، وقد ترك. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني