الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق

السؤال

أنا مغتربة، وفي محنة. هل يجوز أن أقترض من أختي مبلغا تشتري لي به لحما، وتوزعه كصدقة، إلى أن يتم إرسال الفلوس لها.
والحمد لله أنا ميسورة الحال ماديا. وهل يجوز إخراج الصدقة بنية تفريج الهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج عليك أختي السائلة في الاستقراض من أجل الصدقة، رجاء دفع ما أنت فيه من المحنة، لا سيما وأنت قادرة على السداد -كما ذكرت-

ولا شك أن الصدقة من أسباب رفع البلاء، كما بيناه بأدلته وأقوال أهل العلم، في الفتوى: 210241.

ونسأل الله أن يفرج عنك، وعن سائر إخواننا المكروبين في كل مكان.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني