الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصدقة على الفقير القريب صدقة وصلة

السؤال

هل يجوز الإعطاء من زكاة النقدين لأرملة من الأقارب وأولادها مع العلم أنها تمتلك منزلاً تقطن فيه والظاهر أن لديها قوت يومها أم أن الأفضل البحث عن من هو أحوج منها من الأباعد؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه المرأة ممن لا تلزمك نفقتها وكانت فقيرة، والفقير: هو من لا دخل له يكفيه كفاية تامة، ولو وجد مسكناً أو دخلاً غير كاف، فإذا كانت قريبتك بهذه الصفة فلك أن تعطيها من الزكاة بل هي أولى من غيرها لحديث: الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم صدقة وصلة. رواه الترمذي، ولمعرفة حد الفقر يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 4938. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني