الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج بمن تؤمن بأن عيسى هو الله أو ابن الله

السؤال

هل يجوز الزواج من كتابية تؤمن بأن سيدنا عيس عليه السلام هو الله، أو أنه ربهم، أو تؤمن أن الله ثالث ثلاثة، أو أي اعتقادات شركية، أو كفرية أخرى، أو أنها تؤمن بكل هذه الاعتقادات أو ببعضها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في كفر اليهود والنصارى، إذ أن الله تعالى حكى عن متقدميهم في القرآن الكريم أنهم قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وأنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وأي كفر أعظم من هذا؟! تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا . لكن الشرع استثناهم من سائر الكفار، وحكم بحل زواج المسلم من المحصنات منهن. قال الزركشي وحرائر أهل الكتاب، وذبائحهم، حلال للمسلمين. لقول الله سبحانه: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ {المائدة: }

وهذا يخصص قَوْله تَعَالَى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ {البقرة: 221} الآية. فلا فرق بين الكتابيين المعاصرين والسابقين في هذا الحكم. انظر الفتوى رقم : 198665 .
لكن يشترط لحل زواج المسلم من الكتابية أن تكون محصنة (أي عفيفة) أما غير المحصنة فلا؛ وانظر الفتوى رقم: 80265 .
والأولى للمسلم أن يتزوج مسلمة ذات دين؛ ولا يتزوج كتابية؛ لما في الزواج من الكتابيات من المخاطر لا سيمّا في هذه الأزمان؛ وانظر الفتوى رقم: 5315 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني