الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاقتراض من المال المحرم لكسبه

السؤال

ما حكم الاقتراض من المال المحرم لكسبه، كالسعودة، والغش؟ وشكرًا جزيلًا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن المال المحرم لكسبه -كالغش، ونحوه- حرام على كاسبه، والحرمة متعلقة بذمته، لا بعين ماله، فلا تحرم معاملته فيه بالاقتراض، أو غيره، عند كثير من العلماء، كما سبق بيانه في الفتاوى: 339079، 383827، 366823.

وراجعي حول رواتب السعودة الوهمية، الفتوى: 342199.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني