الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعتبر في حساب شهري الكفارة هو الأشهر القمرية

السؤال

شقيقي تسبب في حادث سيارة (ماتت طفلة) وبدأ صيام الكفارة من يوم 2019/09/07. متى ينتهي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الحادث حصل دون تفريط من أخيك، لا في السرعة، ولا في أخذ الاحتياطات اللازمة لصيانة السيارة، ولا في استخدام أسباب السلامة، فلا ضمان عليه، ولا كفارة. وإن كان الأمر بسبب شيء من الإهمال والتفريط من غير تعمد للقتل، فحينئذ يلزمه أمران:

الأول: الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها، فصيام شهرين قمريين متتابعين.

والثاني: الدية تدفع لورثة المقتولة، وتتحملها العاقلة، وهم أقرباء أخيك من جهة الأب. وراجع المزيد في الفتويين: 120407، 71463.
والمعتبر في حساب شهري الكفارة هو الأشهر القمرية؛ لقوله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {البقرة:189}.

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- متحدثا عن فوائد هذه الآية:

ومنها: أن ميقات الأمم كلها الميقات الذي وضعه الله لهم -وهو الأهلة-؛ فهو الميقات العالمي؛ لقوله تعالى: {مواقيت للناس}.

وأما ما حدث أخيراً من التوقيت بالأشهر الإفرنجية، فلا أصل له من محسوس، ولا معقول، ولا مشروع؛ ولهذا تجد بعض الشهور ثمانية وعشرين يوماً، وبعضها ثلاثين يوماً، وبعضها واحداً وثلاثين يوماً من غير أن يكون سبب معلوم أوجب هذا الفرق؛ ثم إنه ليس لهذه الأشهر علامة حسية يرجع الناس إليها في تحديد أوقاتهم، بخلاف الأشهر الهلالية فإن لها علامة حسية يعرفها كل أحد. انتهى.

فعلى أخيك أن يعرف تاريخ بداية صيامه بالأشهر القمرية, فإذا كان قد بدأ صيامه في العاشر من شهر المحرم مثلا، أكمل بقيته، ثم صام شهر صفر بالهلال سواء كان ثلاثين, أو تسعة وعشرين يوما، ثم صام عشرة أيام من شهر ربيع الأول؛ ليتم صوم ثلاثين يوما كاملة عن المحرم الذي بدأ الصيام خلاله، فيصوم عنه ثلاثين يوما سواء كان ثلاثين أو كان تسعا وعشرين.

أما إذا كان الصيام من بداية شهر المحرم، أجزأه صيام المحرم, وصفر, سواء كانا تامين, أم ناقصين.

وراجع المزيد في الفتوى: 18586 وهي بعنوان: "صيام شهرين متتابعين يُعتبر بالهلال أم بالعدد؟"

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني