الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تسوّغ للأب الحاجة للمسكن تمليك أحد أولاده شقة؟

السؤال

اطلعتُ على بعض الفتاوي المتعلقة بالنفقة، والهبة، والعطية لمن كان محتاجًا إليها، فالتبس الأمر عليّ، فرأيت أن أقصد فضيلتكم؛ علّني أجد جوابًا شافيًا لحيرتي.
أنا شاب مقبل على الزواج، ولي أربع أخوات لم يتزوجن بعد، وكلهنّ بالغات، وليس لي إخوة، وأنا -ولله الحمد- موظف، وسأتحمل جميع مصاريف الزواج، ولكن كراء منزل منفصل عن والديّ سيثقل كاهلي لأمد قد يطول، إلاَّ أن يفتح الله عليّ، وسأعاني نوعًا ما من ضائقة مادية، كما هو حال معظم المستأجرين، فاقترح عليّ والدي وهو ميسور الحال، أن يشتري لي شقة، ويكتبها باسمي، علمًا أنه ليس بمقدوره أن يشتري لكل واحدة منهنّ شقة، كما أنهنّ لسن بحاجة إليها أصلًا ما دمن سيأوين إلى بيوت أزواجهنّ بعد الزواج، أو يمكثن في البيت ما شاء الله أن يمكثن، فهل هذه العطية مما يجوز، أم إن عليه -إن شاء أن يفعل ذلك- أن يشتريها باسمه، وأسكن فيها فقط دون أن أتملكها؟ وإن جازت هذه العطية، فهل يجب استشارتهنّ وطلب رضاهنّ، أم لا يلزم ذلك؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، إلا أن تكون لأحدهم حاجة تقتضي تفضيله على غيره، فيجوز تفضيله حينئذ، لكن الذي نراه أنّ حاجتك إلى المسكن ليست مسوغًا لتفضيلك على إخوتك بتمليكه، فحاجتك تندفع بالانتفاع به من غير تمليكه، وراجع الفتوى: 160469.

وعليه؛ فليس لوالدك أن يملّكك الشقة، ولكن يكفي أن يمكّنك من سكناها وتبقى على ملكه، إلا إذا رضيت جميع أخواتك بتفضيل أبيك لك بتمليك الشقة؛ فلا حرج عليك، ولا على والدك حينئذ في تملك الشقة والانتفاع بها، قال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى: وَحَلَّ لِمَنْ ذُكِرَ -مِنْ أَبٍ، وَأُمٍّ، وَغَيْرِهِمَا- تَفْضِيلٌ لِبَعْضِ أَقَارِبِهِ الَّذِينَ يَرِثُونَهُ، بِإِذْنٍ بَاقٍ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ التَّخْصِيصِ كَوْنُهُ يُوَرِّثُ الْعَدَاوَةَ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ مَعَ الْإِذْنِ. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني