الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تمويل المشروع الاستثماري عن طريق أحد البنوك بفائدة بسيطة

السؤال

أنا بصدد عمل مشروع تجاريٍّ، وسأضطر لتمويل المشروع عن طريق أحد البنوك في مصر، وعلمت أن هناك تمويلًا يُمنح لأصحاب المشاريع فقط، وليس بصفة القرض المعتاد، وتنطبق هذه الشروط عليّ تمامًا دون تلاعب، ولكن التمويل سيكون في صورة مال نقديٍّ كدعم للمشروع، أو عينيٍّ بالمستلزمات، والأنسب هو التمويل الماديِّ لمنع تلاعب المورد بالأسعار، وتعريضي لفرق الأسعار.
والتمويل إجمالًا يسدد بفائدة 5 %، سواء كان ماديًّا أم عينيًّا؛ وذلك خلافًا لنسب القروض المعتادة؛ لذلك أرجو الإفادة بحكم هذا التمويل، أو ما يجب عمله من إجراء لتفادي ما هو محرم؟ مع العلم بضرورة احتياجي لهذا التمويل، جزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن البنك المشار إليه ليس إسلاميًّا!

وإن كان الأمر كذلك، فهذا التمويل لا يخرج عن معنى القرض الربوي المضمون، فليس هو مشاركة بين البنك وصاحب المشروع، ولا مرابحة للآمر بالشراء منضبطة بالضوابط الشرعية، ونحو ذلك من صيغ التمويل المعمول بها في البنوك الإسلامية، وانظر للفائدة الفتويين: 24851، 75935

وعلى ذلك؛ فحكم هذ التمويل هو حكم الاقتراض بالربا، وهو محرم، وانظر الفتوى: 3915.

ولا يغير هذا الحكم كون هذا النوع من التمويل لا يتوفر إلا لأصحاب المشاريع، ولا أن فائدته الربوية قليلة مقارنة بالقروض الأخرى.

والمخرج أمام الأخ السائل أن يبحث عن بنك إسلامي، أو مؤسسة تمول مشروعه بصيغة تصح شرعًا، وأشهر هذه الصيغ صيغتان: المرابحة، أو المشاركة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني