الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل إضافة ماء زمزم للخل وغيره من الغش؟

السؤال

هل يجوز إضافة ماء زمزم لخل التفاح يعني بقرابة 10 لتر ماء لبرميل أو برميلين من الخل؟ أم يعتبر غشا، وكأنه قد أُضيف ماء عادي للخل؟
أرجو منكم إعطائي الحكم والدليل؛ لأن شخصا قال لي بأنه يجوز إضافة ماء زمزم لأي شيء، وحتى للحليب، وأنه لا يعتبر غشا.
وشكرا لجهودكم، وبارك الله بكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نعلم أصلا عند أحد من العلماء لما زعمه ذاك الزاعم من أن خلط ماء زمزم بأي مبيع كان لا يعتبر غشًّا !

وأما هل تعد إضافة ماء زمزم -أو غيره- للخل غشًّا: فإن كان البائع يبين ذلك للمشتري، فلا إشكال في أنه لا يعتبر غشًّا.

فمحل الكلام هو في حال عدم بيان ذلك للمشتري، وحينئذ يقال: إن كان الخلط يعد عيبا فكتمانه عن المشتري وإيهامه بخلاف ذلك يعتبر غشًّا محرما شرعا.

قال ابن علان الشافعي في دليل الفالحين: (من غشنا فليس منا) المراد بالغش هنا، كتم عيب المبيع أو الثمن . اهـ.

والعيب: هو ما ينقص قيمة المبيع عادة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ضابط العيب في المبيع عند الحنفية والحنابلة أنه ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار؛ لأن التضرر بنقصان المالية، وذلك بانتقاص القيمة.

وعند الشافعية: هو كل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه، سواء قارن العقد أم حدث بعده قبل القبض.

وعند المالكية: هو وجود نقص في المبيع أو الثمن، العادة السلامة منه. اهـ.

وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى: 116362 ، 136673 ، 343141.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني