الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوبط تعامل الفتاة مع أبناء عمها وصلتهم

السؤال

لقد منَّ الله عليَّ وخطبت إنسانة متدينة، ولكن معي مشكلة معها، وهي أن والدها وعمها في بيت واحد، وأولاد العم متربون في بيت واحد، بيت العائلة، وهي تتعامل معه كأخيها من الأب والأم، وقد نصحتها بأنه ابن عمك، ويوجد حدود في المعاملات؛ لأنه ليس بأخ من النسب، وهي استجابت لبعض الأمور، ولكن مازالوا يتعاملون كالإخوة من الأب والأم.
فهل لي من نصيحة ومعرفة الحدود الشرعيه بينهم؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أصبت بإنكارك على خطيبتك تساهلها في التعامل مع أبناء عمّها؛ فلا تجوز الخلوة معهم، ولا يجوز إبداء شيء من الزينة أمامهم، ولا تجوز مصافحتهم، ولا الكلام والمزاح الذي يفتح باب الفتنة، ولكن تستحب صلتهم كغيرهم من الأرحام غير المحارم، بالسلام والسؤال والإحسان مع اجتناب ما فيه ريبة.

جاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: .. قَالَ مُثَنَّى: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْقَرَابَةُ مِن النِّسَاءِ فَلَا يَقُومُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَيُّ شَيْءٍ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ بِرِّهِمْ؟ وَفِي كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَهُمْ؟ قَالَ: اللُّطْفُ وَالسَّلَامُ. وَفِي الْحَدِيثِ «بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ». اهـ

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: كيف يزور الرجل ابنة عمه أو ابنة خاله، خاصة إذا كانت متزوجة؛ لصلة الرحم بينهما؟ أم لا تجوز زيارتها لأنها امرأة؟ جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وجعل عملكم خالصا لوجهه العظيم.

الجواب: يستحب أن تصل ابنة عمك وسائر أقاربك. مما تستطيع من الصلة؛ لأن القرابة لهم حق واجب، وقطيعتهم محرمة. قال تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} ولكن من دون خلوة بها، إذا كانت ليست من المحارم، ولا عمل يوجب التهمة بما يخالف الشرع المطهر، ومع التزامها بالحجاب الشرعي. انتهى.

وراجع الفتوى : 47757

وما دامت خطيبتك قد استجابت لنصيحتك بعض الشيء؛ فعاود النصيحة، وأطلعها على كلام أهل العلم في حدود التعامل بين الأقارب غير المحارم، مع مراعاة أنّ الخاطب قبل العقد الشرعي أجنبي من خطيبته شأنه معها شأن الرجال الأجانب، فيكون كلامه معها بقدر الحاجة. وراجع الفتوى: 57291.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني