الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فضل المبادرة بالدخول إلى المسجد

السؤال

هل يجوز للقادمين للصلاة المفروضة في المسجد أن يجلسوا أمام المسجد بعد الأذان والتحدث والمزاح مع بعضهم بدلا من الدخول إلى المسجد وأداء تحية المسجد والذكر وقراءة القرآن؟ وهل كان هذا العمل من سنة الرسول عليه السلام والسلف الصالح؟
أفيدونا بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمشروع للمسلم إذا أتى إلى المسجد للصلاة أن يدخل المسجد ويصلي ما تيسر له ويشغل بالذكر والدعاء والتهيؤ للصلاة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة. متفق عليه. وقال أيضا: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. متفق عليه. قال الحافظ في "فتح الباري": (التهجير) أي التبكير إلى الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أحمد. وقد كان السلف يحرصون على هذا الخير كما هو معلوم من سيرهم، أما الوقوف أمام المسجد للتحدث والمزاح، فأقل ما يقال فيه أنه يَحْرِم المسلم من هذه الأجور، وقد يحرم المسلم بسببه من الخشوع في الصلاة أو من إدراك التكبيرة الأولى، وقد قال تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1-2]. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني ، فكيف يليق بالمسلم أن يفوت على نفسه هذا الخير؟! ولذا، فينبغي ترك هذا الوقوف والمبادرة بالدخول إلى المسجد، ولكن لا يحرم عليهم ذلك الوقوف ما داموا يصلون الصلاة في الجماعة. ومحل ما ذكرنا، ما لم يفض الوقوف إلى تضييع الصلاة أو التشويش على أهل المسجد، وإلا حرم وتعين تركه. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني