الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رؤية المرأة الدم أكثر من 13 يومًا

السؤال

فضيلة الشيخ -أحسن الله إليكم- يأتي الدم للمرأة ثلاث مرات في الشهر، على الوجه التالي:
- تأتيها الدورة الشهرية كعادتها ستة أيام، ثم ترى القصة البيضاء.
- ثم يأتيها الدم موافقًا لصفة دم الاستحاضة تمامًا ثلاثة أيام.
- ثم يأتيها الدم موافقًا لصفة دم الحيض أربعة أيام.
- ثم ينقطع الدم ثلاثة أيام، وترى جفافًا تامًّا.
- ثم يأتيها الدم موافقًا لصفة دم الحيض ثلاثة أيام.
- ثم ينقطع الدم حتى آخر الشهر.
السؤال:
1. متى تطهر؟
2. وكيف تحسب القروء إذا طلقت، على القول بأن القرء حيض؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من جملة السؤال أن هذه المرأة مستحاضة؛ لأن الدم يأتيها ثلاثة عشر يومًا متصلًا، ثم ينقطع ثلاثة أيام، ثم يأتيها ثلاثة أيام، ثم ينقطع بقية الشهر، وهي مدة أحد عشر يومًا.

فحصل أن مجموع ما بين طرفي الدم يزيد على خمسة عشر يومًا، وهي أكثر مدة الحيض، وأنها لا ترى الطهر مدة تعد أقل الطهر بين الحيضتين، وهي ثلاثة عشر يومًا، ولبيان ضابط زمن الحيض، وحكم الدم العائد، انظر الفتوى: 100680، والفتوى: 118286.

فإذا كان ما ذكرناه هو الواقع -كما فهمناه من السؤال-؛ فعلى هذه المرأة أن ترجع لعادتها السابقة قبل أن تستحاض.

فإن لم تكن لها عادة سابقة؛ فلتعمل بالتمييز الصالح: فما ميزت فيه صفة دم الحيض بلونه، وريحه، والألم المصاحب لخروجه؛ فإنها تعده حيضًا، إن كان يصلح لذلك، وما ليس كذلك، فهو استحاضة.

وإن لم تكن ذات عادة، ولا تمييز؛ فلتجلس ستة أيام، أو سبعة من الشهر بالتحري، وتغتسل بعد انقضائها، وتعدّ ما زاد عليها استحاضة، وتفعل ذلك في كل شهر.

ولا تنقضي عدتها إلا بمرور ثلاث حيضات، على هذا النحو المذكور، ولتنظر الفتوى: 156433.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني