الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تفضيل الأمّ بعض أولادها على بعض في العطية

السؤال

أمّي لديها الكثير من الأولاد -إناثًا وذكورًا-، واشترت متجرًا منذ سنين، وأعطته لأختي دون أن تملّكها إياه، واستفادت منه أختي مدة، وبعدها حصلت على وظيفة، وأمّي الآن ترى إعطاءه لأخي كي يستفيد منه، فهل عليها شيء؟ علمًا أن بعض الأبناء كانوا في حاجة للمال، لكنهم لم يرو دينارًا من هذا الدكان، وأمّي حاليًّا ورثت قطعة أرض، وتريد بيعها، وصرف معظم ثمنها على زواج أخي، وشراء سكن لأخي الآخر، متناسية أولادها الآخرين، فهل هذا صحيح؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأم كالأب في حكم العدل بين الأولاد في الهبة، كما سبق أن بيناه في الفتوى: 171705.

وعلى ذلك؛ فلا يجوز للأم أن تخص بعض أبنائها دون بعض بعطية، إن كان هذا على سبيل الأثرة.

وأما إن كان ذلك لمعنى في بعضهم -كالحاجة، والفقر، ونحو ذلك-، فلا حرج عليها، قال ابن قدامة في المغني: إن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه -مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل-، أو صرف عطيته عن بعض ولده -لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها-، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. اهـ.

ثم إن فاضلت الوالدة بين أولادها دون مسوّغ، فهل ينفذ تصرفها أم يُردُّ ويبطل؟ وإذا أرادت العدل، فكيف تعدل بين الذكور والإناث؟ في ذلك خلاف وتفصيل، يمكن الاطلاع عليه في الفتويين: 6242، 28274.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني