الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب المرأة الطلاق بسبب زواج زوجها عليها

السؤال

عمري 26 عامًا، متزوجة منذ ثلاث سنوات دون أطفال، والعيب من زوجي، واكتشفت قدرًا أنه متزوج من فتاة صغيرة بعقد موثق دون علم أهلها، وغير مذكور في العقد أنه متزوج من قبل، ومذكور أنها سيدة وهي ما زالت آنسة، ولم يتم زواجها بوكيل، وإنما وكّلت نفسها، وأنا مصرّة على الطلاق، وأريد أن أعرف حقوقي بعد الطلاق، مع العلم أن الشبكة باسمي، وأثاث المنزل أيضًا باسمي، اشتراه أبي من مهري، وأضاف عليه أيضًا.
ثانيًا: أريد أن أعرف هل على زوجي أو الفتاة أي خطأ قانوني، أو شرعي بكتابته لهذا العقد؟ وهل لها أي حقوق عند طلاقها منه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا أردت فراق زوجك بسبب إضراره بك، أو بسبب عيب من العيوب التي يفسخ بها النكاح؛ ففي هذه الحال يحقّ لك رفع الأمر للقضاء، وطلب الطلاق أو الفسخ، ويكون لك حينئذ جميع حقوق المطلقة، كالمهر كله مقدمه ومؤخره، بما فيه الشبكة، وقائمة المنقولات، والنفقة.

جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: إذا طُلقت المرأة طلاقًا للضرر بعد الدخول؛ فإن لها كل المهر بما فيه مؤخر صداقها.

ولها كذلك قائمة المنقولات، والشبكة إذا اتُّفِقَ بين الطرفين على أنهما المهرُ، أو جزءٌ منه، أو كان العرف قد جرى على ذلك.

ولها أيضًا نفقة عدتها، والتي تُسْتَحَقُّ فيها كافة أنواع النفقة التي تجب للزوجة. انتهى.

أمّا إذا طلبت الفراق لمجرد تزوجه عليك؛ فلا يجب عليه التطليق حينئذ، ويجوز له أن يمتنع منه؛ حتى يلجئك إلى الخلع، وانظري الفتوى: 8649.

وأمّا عن حكم زواجه بتلك المرأة بنفسها دون علم أهلها؛ فالجمهور على بطلان هذا النكاح، ما لم يحكم بصحته حاكم، أو يكونوا فعلوه تقليدًا لمذهب أبي حنيفة -رحمه الله-، وراجعي الفتوى: 113935.

وإذا طلقها بعد أن دخل بها، فلها مهرها كله، قال الشيخ سيد سابق -رحمه الله-: إذا عقد الرجل على المرأة، ودخل بها، ثم تبين فساد الزواج لسبب من الأسباب، وجب المهر المسمى كله. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني