الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في شركة تسويق لترويج بضاعتها

السؤال

ما حكم وهي تبيع فوطًا بتكنولوجيا يابانية نانوتكنولوجي، تنظف الأغراض بالماء فقط دون استعمال صابون كيميائي، وهي تهدف لعدم استعمال الكيميائيات في حياتنا.
ونظام العمولة بها بالوحدات، والوحدة بقيمة 27 جنيهًا مصريًّا تقريبًا، وأول 50 وحدة ليس عليها أجر، وإنما هي بمثابة الشراكة في الشركة، فالمشترك بالتسويق يسمى شريكًا.
ويتم حساب كاش باك بعد ال50 وحدة المذكورة، وتكون بنسبة 40% من الوحدات، وتضرب في قيمة الوحدة للكاش باك، وهي: 9.35، وعندما تصل المبيعات الشهرية إلى 100 وحدة، تنزل هدية إلى الشريك بقيمة 10% من الوحدات في قيمة الهدايا للوحدة ب 10.3، هذا وتتضاعف الهدايا مع 200 وحدة، فيأخذ هدايا بقيمة 20% من الوحدات، وتضاعف إلى 40% عند عمل 500 وحدة، هذا ما يخص الكاش باك، والهدايا للعمل بالتسويق.
يوجد مكافأة إضافية إذا أدخلت شريكًا آخر من خلالي، ويكون اسمي مشرفًا على الشريك الجديد أو الشركاء الجدد، وتكون المكافأة على 40% من وحداته، بحد أقصى 50 وحدة، فإذا عمل 20 وحدة أخذ مكافأة بقيمة 40% من وحداته ال20 بقيمة الكاش باك للوحدة 9.35، وإن عمل 80 وحدة أخذ 40% على ال50 وحدة فقط، وهكذا لباقي الشركاء الذين أكون مشرفة عليهم، فما مشروعية العمل في هذه الشركة بهذا النظام التسويقي؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المشترك في هذا النظام التسويقي لا يلزم بدفع رسوم اشتراك، ولا بشراء منتج من منتجات الشركة، وإنما يكون الاتفاق هو ترويج بضاعة الشركة لمن يرغب فيها، ودلالة المسوقين عليها، وترغيبهم في الترويج لها، دون كذب، أو خداع، فلا حرج في الاشتراك فيها.

وما ذكر من كون العمولة إنما تستحق بعد بيع خمسين فأكثر، فهذا لا يؤثر في جواز المعاملة، فالسمسرة من قبيل الجعالة، فكأن الشركة قالت: من باع لي إحدى وخمسين فوطة، فله كذا، ومن باع أقل من ذلك، فلا يستحق شيئًا، وهذا لا حرج فيه، قال البخاري: باب أجرة السمسرة، ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسًا. انتهى.

ولمزيد من الفائدة، نرجو مطالعة الفتوى: 390997.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني