الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ملخصٌ واضح لما تفعله المرأة إذا اضطربت عادتها بعد انتظامها

السؤال

أتناول حبوب منع الحمل، ودورتي كانت منتظمة إلى حدّ ما، إلا في الشهرين الأخيرين، فصار ينزل عليّ الدم كل يوم تقريبًا، ولا أستطيع الصلاة إذا نزل مني الدم، ولم أقتنع بفكرة الصلاة، والصوم، فلماذا لا يوجد شيء واضح في هذه المسألة؟ ولماذا كل شيخ أو عالم دين يقول: راجع الفتوى كذا .... والله أعلم. أو يقول: على السائل أن يأخذ بالفتوى التي يعتقد أنها الأصح!؟ ولماذا على المرأة أن تتألم وتفكّر متى تكون في حالة استحاضة؟! ماذا لو طبقت الصلاة والصوم وكانت على خطأ؟!
أعيش في مرحلة صعبة، ولا أجد جوابًا كافيًا شافيًا، فأنا اليوم أصلي -وكأنني غير مرتاحة- بعدما أخذت بفتوى تغيير لون ونوع الدم، وربما لا أكون على صواب! ولا يعقل أن يمرّ الشهر كلّه وأنا في حالة الحيض!
سامحوني إذا كنت تماديت في طريقة طرحي للسؤال، ولكنني على يقين أن دِين الإسلام يستوعب جميع الفئات دون استثناء. وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأمر -بحمد الله- واضح سهل يسير، فإذا تجاوزت مدة الدم خمسة عشر يومًا -كما هو الشأن معك-، فإنك -والحال هذه- مستحاضة.

ويجب عليك أن تجلسي قدر عادتك السابقة قبل الاستحاضة، وتغتسلي بعدها، وتعدّي ما زاد استحاضة.

فإن لم تكن لك عادة سابقة، فاعملي بالتمييز إن كنت تميزين صفة دم الحيض، وكانت صالحة لأن تعد حيضًا بأن لم تتجاوز مدتها خمسة عشر يومًا.

فإن لم تكن لك عادة، ولا تمييز، فاجلسي من الشهر ستة أيام، أو سبعة بالتحري، واغتسلي بعدها، وعدّي الزائد استحاضة.

وعليك في زمن الاستحاضة أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت.

ولا تجدي في نفسك حرجًا؛ فإن هذا هو حكم الله تعالى، ولك جميع أحكام الطاهرات في زمن الاستحاضة.

فتبين لك بما ذكرناه أن الخطب يسير جدًّا، وأن الحكم واضح، ولا يستدعي هذا التهويل الوارد في سؤالك.

ولمزيد الفائدة، راجعي الفتوى: 118286، والفتوى: 156433.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني