الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من رأت الدم بعد انقطاعه ثم رأت كدرة

السؤال

أنا سيدة أبلغ من العمر 43 عاما. دورتي الشهرية كانت منتظمة، وأيام الحيض 5 أيام. ولكن في الشهر الماضي وبعد انقضاء الحيض تطهرت. وبقي الطهر 4 أيام، وفي خامس يوم نزل الدم ثانيةً، ولكن في هذه المدة كان الدم غزيراً أكثر من دم الحيض، ولونه أحمر قان، وليست فيه صفات دم الحيض، ولم تصاحبه آلام. فاعتبرته استحاضة، وكنت أتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وأصلي.
فسؤالي الأول: هل ما فعلته كان صواباً؟
وهذا الشهر نزل الحيض في رابع يوم من رمضان، واستمر على غير عادته 7 أيام، وفي اليوم الثامن رأيت الجفاف وهو علامة الطهر عندي. فاغتسلت، وصليت وصمت، ولكن بعد العصر وجدت كدرة؛ فتوضأت وصليت، ومن ثم بعد المغرب وجدت كدرة أكثر مع قليل الدم، فلم أصلي المغرب والعشاء.
وفي صباح اليوم التاسع من الدورة، نويت الصيام واغتسلت، وبعد أذان الفجر وجدت كدرة، فلم أصلي.
ولا أعلم ماذا أفعل هل أصوم وأصلي أم لا؟ فالطهر استمر معي في اليوم الثامن من الفجر إلى العصر.
أرجو الرد؛ فأنا في حيرةٍ من أمري.
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الدم العائد في الدورة السابقة؛ فإنّه يعد حيضاً ما لم تتجاوز مدته مضموماً إلى الدم السابق عليه، وما بينهما من نقاء خمسة عشرة يوماً، فإن تجاوزها فهو استحاضة، وأنت لم تبيني لنا مدة الدم العائد، لنحكم على ما كان حيضاً أو استحاضة. وراجعي للفائدة حول حكم الدم العائد، الفتوى: 100680

وأما ما رأيته في رمضان: فما دمت قد رأيت الدم بعد انقطاعه؛ فقد وجب عليك أن تعيدي الغسل.

وأمّا صومك هذا اليوم؛ فصحيح؛ لأنك رأيت الدم بعد المغرب.

وأمّا ما رأيت بعد الفجر من كدرة، فلا يعد حيضاً على ما نفتي به، ومن ثم فإنّ صومك صحيح، وراجعي الفتوى: 134502

وعليك أن تستمري في الصوم والصلاة؛ لأنّك والحال ما ذكر طاهرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني