الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصفرة بعد رؤية الطهر بالجفاف

السؤال

عدة حيضي ستة أيام بشكل عام، وفي السنوات الماضية كثر الاصفرار عندي بشكل مَرَضيّ، وبطبيعة الحال كثر حتى في أيام الحيض، وأنا أطهر بالجفاف، فاضطررت لتقدير العدة بعدد الساعات؛ لأنني لا أرى الجفاف، ويجب أن أغتسل، فقدرت أن عدتي هي ستة أيام وست ساعات؛ لأن الاصفرار يتوقف ساعات طويلة في ذلك الوقت المعين، ولكن ليس ليوم كامل، وبشكل متكرر، وبفضل الله تأكدت من هذا الانقطاع عدة مرات، فاعتمدت هذه المدة بشكل تقريبي.
كنت قبل ذلك أقدر العدة ما بين 6 أيام و6 ساعات أو 9 ساعات، فكنت آخذ بالأطول، لكنني قررت أن أعتمد فتوى التريث، إذا لم أتأكد من الطهر-هداني الله-، ولكن بعد ذلك تبين لي أن ذلك لا ينطبق على حالتي، بل يجب عليّ أخذ أقصر عدة، وتزامن مع قراءتي لهذه الفتوى تيقني بأن التقدير الأقصر هي العدة الأصح على أي حال، فهل ما أقوم به من تقدير العدة، صحيح؟ وماذا عليّ أن أفعل إذا لم أرَ أي انقطاع للصفرة، ولو لساعات قليلة؟ فعلامتي الوحيدة في بعض الأيام أن ينقطع الاصفرار عدة ساعات، فأعتبره بداية الجفاف، وفي نفس التوقيت من اليوم التالي أغتسل، وهل اعتمادي على الجفاف لعدة ساعات صحيح؟ أرجو الإجابة، مع العلم أنني أتبع مذهب الشافعية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعند الشافعية أن هذه الصفرة تعد حيضًا، إذا كانت في زمن الحيض، فإذا تجاوزت وما معها من دم خمسة عشر يومًا، تبين أنك مستحاضة.

وحينئذ؛ فتعملين بالتمييز، وهو مقدم على العادة عندهم، فما ميزت فيه صفة دم الحيض، فإنك تعدينه حيضًا ما دام يصلح لذلك، وما لم يكن كذلك -بل كان صفرة، أو نحوها-، فإنك تعدينه استحاضة.

وأما إذا لم تتجاوز مدة الدم والصفرة خمسة عشر يومًا، فجميع ذلك حيض عند الشافعية، وانظري الفتوى: 117502.

وعلى ما نفتي به، وهو الأرفق بك؛ فإن الصفرة بعد رؤية الطهر لا تعد حيضًا، وانظري الفتوى: 134502.

وعليه؛ فمتى رأيت الطهر بالجفاف، فاغتسلي وصلي، وما ترينه بعد ذلك من صفرة أو كدرة، فلا تلتفتي إليه، ولا تعديه شيئًا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني