الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام طلاق الكناية

السؤال

جزاكم الله خيرا على ما تقومون به لأجل نشر الوعي، وإعلاء كلمة الحق -سبحانه وتعالى-.
يوجد خلافات بيني وبين زوجتي حول تدخل أهلها -وهم ذوو سلطة، وشأن في الدولة- في أمور تسيير البيت. كذا تدخلهم بالضغط عليَّ في عملي. وفي يوم اشتد غضبي، ولكني كظمته، وانتظرت ريثما عادت، ولم أكن بالمنزل، وراسلتها بالواتساب -بعد ما تأكدت أنها طاهرة، ولم أجامعها في هذا الطهر- أني اتخذت قرارا بأن كل واحد منا في طريق، وكل ما يلزمها مني هو حقوقها الشرعية. وكانت نيتي الطلاق الرجعي. وتحدثت مع والدها هاتفيا، ووضحت له أني لا أرغب باستكمال الحياة الزوجية معها، وكل واحد من طريق؛ فسأل تقصد الطلاق، فقلت نعم. سؤالي هو: هل يقع الطلاق؟ وهل يكون رجعيا أم بائنا إذا وقع؟ وما هي المستحقات الشرعية لها كما أمر الله تعالى، وسَنَّ رسوله الكريم -صلى الله عليه وسلم-؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما كتبته في الرسالة، وكذا ما ذكرته لوالد زوجتك يعتبر من كنايات الطلاق، فيقع بها الطلاق إذا نويته، وقد ذكرت أنك نويته، فالطلاق واقع. وراجع الفتوى: 79215، والفتوى: 420598.

والأصل في الطلاق أن يقع رجعيا حتى تثبت البينونة بأن تكون هذه الطلقة الثالثة مثلا، أو يكون الطلاق قد حكم به القاضي ونحو ذلك. ولمعرفة ما تستحقه المطلقة رجعية كانت أم بائنا انظر الفتوى: 8845.

وننبه إلى أمرين:

الأول: على أهل الزوج أن يتقوا الله، فلا يتدخلوا بين ابنتهم وزوجها بما يفسد العلاقة بينهما، والمرأة إذا انتقلت إلى عصمة زوجها كان حق زوجها مقدما على حق أولادها حتى والديها، وتراجع الفتوى: 19419.

الثاني: إذا نشزت الزوجة، فترفعت على زوجها، أو لم تطعه فيما يجب عليها طاعته فيه، فهي ناشز، وعلاجه في خطوات جاء بها القرآن، وانظر الفتوى: 1103.

الثالث: أهمية الحذر من الغضب، والعمل على ضبط النفس؛ لئلا يحصل ما يقتضي الندم. ولمعرفة كيفية علاج الغضب راجع الفتوى: 8038.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني