الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عمل الموظف لغير شركته أثناء الفراغ وأخذ مبلغ دون علمها مقابل تخفيف الضرائب

السؤال

أعمل في مؤسسة، ولديّ عمل خاص لمؤسسات أخرى خارج دوامي، ومن الممكن أثناء وقت فراغي في العمل أن أقوم ببعض الأعمال للآخرين، وإحدى المؤسسات التي أقوم ببعض الأعمال لها بمقابل مادي، طلبت مني العثور على شخص مهم لحل مشكلة لديهم في الضريبة، وتخفيض مبلغ الضريبة، فقمت بالتواصل مع أحد الأشخاص، وطلب مني مبلغًا كبيرًا، لكن بسبب معرفتي به، قام بتخفيض المبلغ، فتحدثت مع صاحب العمل الآخر وقلت له: المبلغ أكبر من المطلوب، وقمت بإضافة مبلغ لي نظير مجهودي في الحصول على الشخص الذي سيقوم بحل المشكلة، ولأنني الضامن لكلا الشخصين تجاه بعضهما، ولأني المسؤول عن إتمام العملية إلى النهاية، فهل المال الذي أضفته حلال أم حرام؟ وهل أعد مشاركًا في عملية غير شرعية، إذا كان الهدف منها تقليل مبلغ الضريبة غير الشرعي من الأساس، والمستحق عليهم بالخطأ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالموظف في شركة أو مؤسسة يعد أجيرًا خاصًّا، ومن المقرر شرعًا أن المستأجِر لهذا الأجير يملك منافعه في زمن الإجارة، أي: في مدة الدوام الرسمي بالنسبة للموظف، قال في كشاف القناع: الأجير الخاص من قدرّ نفعه بالزمن؛ لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة، لا يشاركه فيها غيره. انتهى.

وبناء عليه؛ فإن وقتك أثناء الدوام مملوك لجهة عملك، لا يجوز لك أن تعمل فيه لنفسك، أو لغير جهة عملك، ولو في وقت فراغك، ما لم يؤذن لك في ذلك نصًّا، أو عرفًا، كما بينا في الفتوى: 171677.

وأما السعي لإيجاد من يستطيع تخفيف الضرائب، ورفع الظلم الحاصل على تلك الجهة، وفق ما يدل عليه سؤالك من أن مبلغ الضريبة زيد عليها بالخطأ، أو بغير حق، وقد ذكرت أنك وجدت من يستطيع معالجة الأمر وتصحيح الخطأ، ولكنك زدت مبلغًا لنفسك على العمولة التي طلبها الوسيط.

فهذا لا يجوز، ولا بد من إعلام تلك الجهة بالعمولة التي تريدها مقابل ذلك السعي: فإن رضيت ببذلها، فلا بأس. وإلا فليس لك أخذ عمولة منها دون علمها، وأنت لم تشترط ذلك ابتداء، وربما ظنوا كونك متبرعًا، وأنك تسدي إليهم معروفًا.

وللفائدة، انظر الفتوى: 223261.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني