الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاتفاق مع العملاء على سعر الكيلو من زيت الزيتون ثم شراؤه لهم

السؤال

احتاج عدَّة أشخاص إلى مقدار من زيت الزيتون، وأنا لا أملك المال الذي أستطيع توفير ذلك المقدار من الزَّيت، وسعر كيلو الزَّيت في السوق (7) دنانير تقريبًا، فقلت لهم: سأبيعَكُم الكيلو بسعر (9) أو (8) دنانير؛ لأنه زيتٌ ممتاز جدًّا ومضمون، وطلبت منهم أن يعطوني المال مُقدَّمًا؛ لكي أحضر لكم الزَّيت، فهل يجوز أخذ المبلغ منهم كاملًا، ثم بيعهم إياه بالسعر المتَّفق عليه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن المعاملة التي ذكرتها تصح، إذا كانت من باب بيع السَّلَم، والسَّلَم له شروط خاصة -سوى شروط البيع- لا يصح إلا بها، ومن تلك الشروط: قبض الثمن تامًّا في مجلس العقد، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: أجمع الفقهاء على وجوب تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد، فلو تفرقا قبل قبضه، بطل العقد عندهم. اهـ. وانظر بقية الشروط في الفتوى: 330760.

لكن هناك إشكالان:

الأول: قولك: (أبيعَكُم الكيلو بسعر (9) أو (8) دنانير)، فهذا نوع من الجهالة في الثمن، لا يصح البيع به، فلا بد من تحديد الثمن، وانظر في هذا الفتويين: 416473، 331708.

الثاني: أن الزيت مكيل، والسلم في المكيل وزنًا فيه خلاف بين العلماء، والجمهور على صحته، جاء في اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة: واختلفوا فيما أصله الكيل: هل يجوز أن يسلم فيه وزنًا؟ وما أصله الوزن هل يجوز أن يسلم فيه كيلًا؟ فأجاز ذلك أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، ومنع منه أحمد. اهـ.

وراجع حول المخارج شرعية لمن يريد بيع سلعة ليست عنده الفتويين: 397777، 281587.

ونعتذر عن إجابة سؤالك الآخر؛ لأننا بيّنّا في خانة إدخال الأسئلة أنه لا يسمح إلا بإرسال سؤال واحد فقط في المساحة المعدة لذلك، وأن الرسالة التي تحوي أكثر من سؤال سيتم الإجابة عن السؤال الأول منها، وإهمال بقية الأسئلة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني