الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التصدق بمال الميت لا ينفذ إلا أن يشاء الورثة

السؤال

سؤال من أختي تقول فيه إن إحدى جاراتها أعطتها ملابس كي تبيعها لأن الجارة محتاجه، لكن الجارة ماتت قبل أن تعطيها ثمن البضاعه، وأهلها يعيشون في الرياض والإحساء، وعندما علمت بوفاتها تصدقت عنها لبناء مسجد بناء على رغبة أهلها فما الحكم؟ علما بأن بعض الإخوان يقول إنه لا يجوز لأنها تكون للورثه فما الصحيح ؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تبرأ ذمة أختك بالصدقة بهذا المال على المسجد، ويلزمها رده إلى الورثة لأن الملك قد انتقل إليهم بعد وفاة مورثتهم، وإذا أذن بذلك جميع الورثة فلا يلزمها شيء بشرط أن يكونوا بالغين رشداء، فإن كان منهم من هو غير بالغ أو غير رشيد وجب على أختك رد نصيبه، وراجع الفتويين: 23756، 19614.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني