الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء السلعة عن طريق وكيل المصنع على أن يبيعها مقابل نسبة من الربح

السؤال

اشتركت مع شريكٍ لي في شراء حاوية من السمن من مصنع في بلد آخر عن طريق وكيل المصنع في بلدنا، وقد اتفقنا في العقد مع وكيل المصنع أن يتكفّل بكامل أجور نقلها، وأن يقوم عند وصول البضاعة بتسويقها وبيعها، بحيث يكون له 40% من الربح، و60% من الربح لي ولشريكي، وتأخر وصول البضاعة لأسباب فنية، وشريكي يريد الانسحاب من العقد، فهل يجوز لي شراء حِصّتهِ؟ علمًا أن البضاعة لا تزال في البحر، ولم يَحُز السلعة بعد، أم يدخل هذا في بيع الجهالة؟ جزاكم الله خيرًا، ونفع بكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لشريكك بيع حصته من السمن قبل القبض، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، ففي صحيح مسلم عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعامًا، فلا يبعه حتى يستوفيه.

جاء في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر-رحمه الله-: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعامًا، فليس له أن يبيعه حتى يقبضه. انتهى.

ثم اعلم أولًا: أنّ المعاملة بالطريقة المذكورة مع وكيل البائع الأصلي فيها محظوران:

أولهما: جهالة أجرته في توصيل البضاعة وبيعها؛ لأنها نسبة من الربح الذي لا يعلم هل يوجد، أو لا يوجد. وإن وجد لا يعلم قدره. ومن المعلوم أن الجهالة في الإجارة، مفسدة لها، فقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.

ثانيهما: توكيل البائع في بيع السمن، وهو غير جائز، وقد سئل الشيخ سليمان الماجد:

هل يصح لي أن أشتري سلعة بالأقساط، وبعد كتابة العقد، أسلم السلعة لصاحب المحل، وأقول: بعها، ولك سعي على بيعها أي خارج البيعة؟

فأجاب :.. الطريقة الصحيحة للتورق: أن يشتري البائع السلعة شراء صحيحًا، ثم يبيعها عليك نقدًا، أو بالتقسيط، فإذا قبضتها، فلك أن تبيعها بمعرفتك، أو بوكيلك الذي لا علاقة له بالبائع، ولا يجوز له توكيلك في شرائها، ولا لك توكيل البائع في بيعها؛ فإن تخلف شرط من هذه الشروط، فهي معاملة غير جائزة، وعلى ذلك جماهير العلماء المعاصرين. والله أعلم. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني