الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يحق لوالدك إلزامك بقضاء ما وكلك بحفظه

السؤال

أبي يضعني في دكاننا ويسافر، وابن خالتي يتردد على الدكان ويستدين مني ولا أحد له علم، وأصبح مبلغاً كبيراً،160 ألف ليره سورية، وكلما طالبته يقول عندما يصبح معي أعطيك، يا ترى ما الحل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الغريم إن كان معسراً يجب إنظاره حتى يوسر لقول الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280]، و إن كان موسراً فيجب عليه البدار بقضاء الدين عند حلوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. رواه البخاري ومسلم.

قال العراقي في طرح التثريب عند شرح الحديث: استدل به على أن المعسر لا تجوز مطالبته ولا حبسه حتى يوسر وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور.

واعلم أن الأقارب يتعين التعامل معهم بالحسنى والبعد عما يؤدي إلى التقاطع والتنافر، فحاول التلطف معه في الاقتضاء لما في صحيح البخاري من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.

وحاول نصحه بالجد في قضاء الدين والإكثار من الدعاء، وعليك أن تتلطف معه حتى تشهد على الدين ويمكن أن يتم ذلك بيسر، فطالبه بإحضار شاهدين أو أكثر مطالبة عادية، ثم اذكر أمامهم أنك تطالبه بهذا المبلغ وحاول إقراره بذلك أمامهم، ثم اطلب من الشهود في غيابه أن يكتبوا لك شهادتهم حتى تحفظها عندك.

ثم اعلم أنه ما كان يحق لك في البداية أن تتساهل مع ابن خالك فتقرض هذا المبلغ الكبير إذا كنت تخشى من عدم وفائه، لأنك تعتبر وكيلاً في هذا الدكان ولست مالكاً له، والوكيل يتعين عليه النظر في المصالح ومراعاة الأحظ والأحسن في الموكَّل عليه.

وهو معزول عما يخالف المصلحة كما هو مدون في شروح خليل وأسنى المطالب، وبناء على هذا فإن الوالد يحق له أن يلزمك بقضاء هذا المبلغ، لأنك متهم في مجاملة ابن خالك والتساهل معه، وانظر الفتوى رقم: 32652.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني