الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التأمين الاجتماعي للعاملين

السؤال

حاليا الحكومة عاملة للعاملين بالخارج تأمينا على العاملين بالخارج، بحيث يدفع العامل مبلغا سنويا، وفي النهاية يحصل على معاش تقاعدي، تتحدد قيمته بناء على قيمة القسط السنوي الذي يدفعه العامل. فهل هذا المعاش جائز أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتأمين الاجتماعي أو الراتب التقاعدي: محل خلاف ونظر بين المعاصرين من أهل العلم، وأكثرهم على جوازه؛ ما دامت الدولة تقوم عليه بغرض التكافل لا التربح، فليس هو من باب المعاوضات المالية بين الدولة ومواطنيها، فيشبه التأمين التجاري المحرم، الذي يقصد بها استغلال شركات التأمين للمستأمنين، وإنما هو من باب إعانة فئات معنية بسبب كبر السن، أو المرض، أو الحوادث، التي تفقد صاحبها القدرة على العمل. وراجع في ذلك الفتويين: 347788، 377008.

ومع ذلك، فينبغي مراعاة نظام التأمين في كل دولة وتفاصيله؛ للنظر في خلو التعاقد من المحاذير الشرعية الأخرى، والتي سبق أن أشرنا إليها في الفتاوى: 29228، 76073، 75944.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني