الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدم النازل بعد مدة الحيض

السؤال

جاءتني الدورة لمدة 10 أيام، أو ١٣ يومًا -غير متأكدة-، مع العلم أنها دائمًا تأتيني 8 أو 10 أيام، وبعد أن انتهت بيومين نزل دم مرة واحدة فقط، ثم توقف، فتطهّرت، وصليت، ثم بعدها بيومين نزل دم مرة أخرى، فتوضأت، وصليت، فهل هذا الدم حيض أم استحاضة؟ مع العلم أن مواصفاته هي مواصفات دم الحيض -ثخين، أسود-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن المعلوم أن أيام الحيض قد تنقص وقد تزيد، ولكن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يومًا على الراجح، وما زاد على ذلك، فهو استحاضة، جاء في الموسوعة الفقهية: وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيَالِيِهِنَّ؛ لِقَوْل عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: مَا زَادَ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ اسْتِحَاضَةٌ، وَأَقَل الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. وَقَال عَطَاءٌ: (رَأَيْتُ مَنْ تَحِيضُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا). اهـ.

وما دمت ترين الدم عشرة أيام الى ثلاثة عشر يومًا -كما ذكرت-، فإن هذه مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يومًا، فتكونين حائضًا تلك الفترة كلها، ثم الأيام التي زادت بعد ذلك تلحق بها، ما لم يتجاوز مجموع ذلك خمسة عشر يومًا.

والأيام التي تتخلّل تلك المدة، وينقطع فيها الدم، يرى بعض العلماء أنها داخلة في مدة الحيض، وهذا يسمى بمذهب السحب، فيسحبون أيام الحيض على أيام الطهر، ويعتبرونها كلها أيام حيض.

ويرى آخرون أنها أيام طهر، وهذا يسمى بالتلفيق، وهو القول المفتى به عندنا، فإذا انقطع عنك الدم اغتسلت وصليت، وإذا عاد توقفت عن الصلاة، ما لم يجاوز مجموع أيام الدم خمسة عشر يومًا.

وانظري الفتوى: 138491 حول تفصيل مذاهب العلماء في الطهر المتخلل للحيضة.

وإذا زادت أيام الدم على خمسة عشر يومًا، فاليوم السادس عشر وما بعده؛ لا يعتبر حيضًا، بل هو دم استحاضة.

ولبيان الواجب على المستحاضة فعله، انظري الفتوى: 156433.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني